فلا ينقدح عنده إدخاله في القرعة أما إذا مات أحدهم بعد موت السيد ولكن قبل امتداد يد الوارث وقبل القرعة فيدخل في القرعة فإن خرج عليه رق الآخران وإن خرج على أحد الباقيين عتق ثلثاه ولم يحتسب ما لم يدخل في يد الوارث عليه وإن كان دخل في يده ولكن مات قبل القرعة ففيه وجهان .
أحدهما أنه يحسب عليه حتى لو خرجت على واحد من الحيين عتق بكماله .
والثاني لا لأنه كان محجورا عن التصرف قبل القرعة فأي فائدة لليد