الحال يجوز القبول وإن كان يتوقع في المآل فلا ينظر إليه ثم إذا قبل عتق عليه ولو وهب منه نصف قريبه وتوقع من قبوله السراية والغرامة فلا يقبله الولي وفيه وجه أنه يقبل ولا يسري .
أما المريض فلو اشترى قريبه عتق من ثلثه فإن لم يف به فلا يعتق وإن ملكه بإرث أو هبة فيعتق من الثلث أو رأس المال فيه وجهان .
أحدهما من الثلث كما لو اتهب عبدا وأنشأ عتقه .
والثاني من رأس المال لأنه عتق بغير اختياره ولم يبذل في مقابلته شيئا .
ولو اشتراه بألف وهو يساوي ألفين فقدر المحاباة يخرج على أحد الوجهين والباقي يحسب من الثلث .
أما المحجور بسبب الدين مريضا كان أو مفسلا فيعتق عليه قريبه الذي ورثه أو اتهبه وإن قلنا إنه يحسب من رأس المال أما إذا اشترى ففي وجه يبطل الشراء وفي وجه يملك ولا يعتق .
فرع إذا قهر الحربي حربيا آخر ملكه فلو قهر أباه فهل يملكه حتى يصح بيعه قال أبو زيد يملكه لأنه وإن كان يعتق قهرا فقهر العتق ملك والقهر دائم وقال ابن الحداد لا يملك لأن القرابة دافعة وهي دائمة مع القهر .
قاعدة مركبة من عتق القرابة والسراية وهي أن الموسر إذا اشترى نصف قريبه عتق وسرى وكذا لو اتهب ولو ورث عتق ولم يسر لأنه لا اختيار