لا يسري من بعض وذلك بحسب تأكد الحقوق .
ثم عتق الموسر متى يسري فيه ثلاثة أقوال .
أحدها أنه في الحال حتى لا يتبعض الرق ما أمكن .
والثاني أنه إذا أدى القيمة حتى لا يزول ملك الشريك إلا ببدل يملكه فإن ذلك أهم من السراية .
والثالث أنه موقوف فإذا أدى تبين السراية من وقت العتق وإن تعذر استمر الر نظرا إلى المعنيين جميعا .
ثم ينبني على الأقوال مسائل .
الأولى في سراية استيلاد أحد الشريكين الأقوال الثلاثة بالترتيب وأولى بأن لا يتعجل لأنه علقة عتاقه لا حقيقة عتاقه وقيل أولى بأن يتعجل لأنه فعل وهو أقوى من القول ثم إذا سريناه لكونه موسرا فعليه نصف المهر ونصف قيمة الجارية ونصف قيمة الولد إلا إذا فرعنا على أن الملك ينتقل قبيل العلوق فتسقط قيمة الولد وإن كان معسرا فلا يسري ولو استولدها الثاني أيضا وهو معسر فهي مستولدتهما فإن أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر ففي السراية وجهان أظهرهما أنه لا يسري لأن السراية بتقدير نقل الملك والمستولدة لا تقبل النقل ولكن لا يبعد أن يقبل مثل هذا النقل القهري المفضي إلى العتق وكذلك لو أعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم ففي السراية وجهان إذ في ضمنها نقل الملك ولكن قهرا .
المسألة الثانية عبد بين ثلاثة لأحدهم ثلثه ولآخر سدسه