.
فرع زوجة مسلمة وأخ مسلم وابنان كافران تنازعوا في إسلام الميت وتعارضت بينتان فإن رأينا القسمة فالنصف للإثنين فإنهما فريق والنصف للزوجة والأخ ثم الزوجة تأخذ الربع من هذا النصف لأن الإبن محجوب بقولهما فلا نردها إلى اليمين .
ولو خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين وتنازعوا في دين الميت فوجهان .
أحدهما أن القول قول الأبوين لأن الظاهر أن الولد يكون على دين الأبوين .
والثاني أن القول قول الإبنين لأن الإسلام ينبغي أن يغلب بالدار .
المسألة الثالثة قال لعبده إن قتلت فأنت حر فشهد اثنان أنه قتل وشهد آخران أنه مات حتف أنفه فقولان .
أحدهما التعارض .
والثاني تقديم بينة القتل لاشتمالها على زيادة إذ كل قتيل ميت وليس كل ميت قتيلا ولو قال لسالم إن مت في رمضان فأنت حر وقال لغانم إن مت في شوال فأنت حر وأقام كل واحد بينة فقولان .
أحدهما التعارض .
والثاني تقديم بينة رمضان لزيادة علمها بتقديم الموت وقال ابن سريج بينة شوال أولى لأنه ربما يغمى عليه في رمضان فيظن موته .
فرع إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فهو في يدهما ولا يختص السلاح بالرجل ولا آلة الغزل بالمرأة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله