الإستعمال ومنهم من رجع إلى الطريق الممكن في الإستعمال وهو القرعة فيرى الإستعمال بأحد الطرق أولى من التهاتر .
الثانية إذا ادعى رجلان دارا في يد ثالث يزعم كل واحد أن الثالث قد باعه وقبض منه مائة في ثمنها فتجري الأقوال الأربعة في بينتيهما لكن لا بد من البينة لأمور .
أحدها أنا على قول القرعة نسلم الدار إلى من خرجت قرعته ونسلم الثمن إلى الثاني لأن القرعة مؤثرة في محل التناقض وهو رقبة الدار أما اجتماع الثمنين عليه فممكن لا تضاد فيه .
وعلى قول الوقف تخرج الدار والثمن من يده ويتوقف فيهما .
وعلى قول القسمة يأخذ كل واحد نصف الدار ونصف الثمن ثم لكل واحد أن يمتنع