أنهم أرادوا ذلك فإنه غير نادر لكنه قال في كلام الأصحاب ما يدل على خلاف ما قلته إذ قالوا لو أخذ من المشتري أو المتهب من المشتري فللمشتري الأول الرجوع على البائع منه ولعل سببه أن البينة إذا كانت مطلقة لا تشهد على إزالة الملك فيحمل على الصدق المطلق فالحاجة تمس إلى ذلك في عهدة العقود .
أما إذا ادعى عليه أنك أزلت الملك فأنكر وقامت البينة على إزالته فلا رجوع له وأما مجرد دعوى المدعي للإحالة عليه فلا تمنع الرجوع إذا لم تشهد البينة عليه .
التنبيه الرابع لو ادعى أرضا وزرعا فيها وأقام بينة عليها وأنه زرعها وأقام صاحب اليد بينة أما الأرض فلصاحب اليد وأما الزرع فيبنى على أن السبق واليد إذا اجتمعا أيهما يقدم .
الخامس إذا ادعى ملكا مطلقا فذكر الشاهد الملك وسببه لم يضر لكن إن طلب الخصم تقديم حجته لاشتمالها على ذكر السبب فلا يجاب إليه إلا بأن تعاد البينة بعد دعواه فإن الذكر قبل الدعوى لاغ ولا تجرح البينة بخلاف ما لو ادعى ألفا فشهدت البينت على ألفين رد في الزيادة لأنها زيادة مستقلة وهل ترد في الباقي كيلا تتبعض البينة فيه وجهان .
فإن قلنا ترد فهل يصير الشاهد مجروحا به فيه وجهان يجري في كل شهادة تؤدي قبل الدعوى .
ولو ذكر المدعي سببا وذكر الشاهد سببا آخر فالصحيح أنه لا يقبل للتناقض وقيل تقبل على الملك ويلغى السبب