والثالث أنه إن ادعى الأداء فهو في صورة مدع فيستوفى وإن أنكر المال فلا يقضى عليه .
الثانية ذمي غاب فرجع مسلما وزعم أنه أسلم قبل انقضاء السنة ولا جزية عليه ونكل عن اليمين ففي وجه يقضى عليه وفي وجه يحبس حتى يقر أو يقيم بينة وفي وجه لا شيء عليه إذ هو منكر ولا حجة عليه .
الثالثة الصبي المشرك إذا أنبت وادعى أنه استعجل بالمعالجة حلف فإن نكل قتل وليس ذلك حكما بالنكول بل توجه القتل بالكفر مع الإنبات وإنما اليمين دافع ولا