.
ولو لم ينبهه على حكمه وقضى بنكوله فقال الناكل كنت لا أعرف حكم النكول فالظاهر أن الحكم نفذ وفيه احتمال .
وحيث منعناه من اليمين فلو رضي المدعي بأن يحلف ففيه وجهان .
أحدهما أنه يجوز إذ الحق لا يعدوهما .
الثاني المنع إذ بطل حق الحلف بالقضاء فلا يؤثر الرضا .
ثم إذا ثبت النكول ورد اليمين على المدعي فله حالتان .
إحداهما النكول فإن نكل صريحا وقال لا أحلف كان نكوله كحلف المدعى عليه فلا يمكن من العود إلى اليمين بعد ذلك بل لا تسمع دعواه إلا ببينة فإن استمهل أمهلناه ثلاثا ليراجع الحساب ولا يمهل المدعى عليه لأن المدعي على اختياره في طلب الحق والمدعى عليه لا خيرة له وكذلك إذا أقام شاهدا واحدا واستمهل للحلف معه أمهلناه ولو نكل حكمنا بنكوله ولا يقبل بعد ذلك إلا ببينة كاملة ومن أصحابنا من قال لا يحكم بنكول المدعي بل هو إلى خيرته أبدا مهما عاد وحلف مكن كما أنه على خيرته في إقامة البينة .
الحالة الثانية أن يحلف المدعي فيستحق الحق .
ثم اليمين المردودة منزلتها منزلة إقرار الخصم أو منزلة البينة فيه خلاف مشهور وقد بنى الأصحاب عليه مسائل على غير وجهه لأنه وإن جعل كالبينة فلا ينبغي أن يجعل