تحليف المدعى على نفي العلم بفسقهم فيه وجهان .
أحدهما لا إذ ليس يدعي حقا لازما .
والثاني أنه يسمع لأنه ينتفع به في حق لازم كما لو قذف ميتا وطلب الوارث الحد فإن له أن يطلب يمين الوارث على نفي العلم بزنا المقذوف وكذا يجري الوجهان فيما لو ادعى على إنسان إقرارا بحق لأن الحق لا يستحق بالإقرار ولكن ثبوته يوجب الحق ظاهرا ففي التلحيف به وجهان وكذلك إذا قال بعد قيام البينة قد أقر لي بهذا وكذلك إذا توجه اليمين على المدعى عليه فقال قد حلفني به مرة وأراد أن يحلفه عليه ففي سماع هذه الدعاوي وجهان مأخذهما أن ما ليس عين الحق ولكن ينفع في الحق فهل تسمع الدعوى به .
ولا خلاف أنه لا تسمع الدعوى على الشاهد والقاضي بالكذب ولا يتوجه الحلف وإن كان ينفع ذلك لكن يؤدي فتح بابه إلى فاسد عظيم عام .
المسألة الثانية لو قال المدعى عليه وقد قامت عليه البينة أمهلوني فإن لي بينة دافعة حتى أحضرها قال الأصحاب يمهل ثلاثة أيام وقال القاضي بل يوم واحد لأنه يشبه أن يكون متعنتا