القفال في تكليفه بالرجوع إلى القاضي في البيع وإقامة البينة يشعر بأنه لا يأخذ شيئا وإنما له حق التحليف فقط ولا يبعد عندي أن يجوز له الأخذ إذا ظفر به لأن المقصود إيصال الحق إليه إذا تعذر .
فروع .
الأول لو تلفت العين المأخوذة قيل بيعه فهي من ضمانه وليس له الإنتفاع به قبل البيع وعليه مبادرة البيع فلو قصر فنقصت القيمة كان محسوبا عليه وما ينقص قبل التقصير فليس عليه والزيادة على مقدار حقه في ضمانه لأنه متعد في أخذها إلا إذا كان