ومجامع الخصومات يحويها خمسة أركان الدعوى والإنكار واليمين والنكول والبينة .
الركن الأول الدعوى .
ونقدم عليها مقدمة في بيان من يحتاج إلى الدعوى فنقول من له حق عند إنسان فلا يخلو إما أن يكون عينا أو عقوبة أو دينا .
أما العين فله أن ينتزعه من يده إن قدر عليه قهرا إذا كان لا يؤدي ذلك إلى تحريك فتنة .
وأما العقوبة فلا يستقل باستيفائها أصلا دون القاضي لما فيه من الخطر .
وأما الدين فإن كان على معترف مماطل أو منكر يمكن رفعه إلى القاضي فلا يجوز الإنفراد باستيفائه إذ لا يتعين حقه من الدين إلا بتعيين من عليه أو بتعيين القاضي فإن