المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب الإحصان ففي قول لا شيء عليه وفي قول يجب السدس وهو قول التثليث وفي قول يجب الربع وهو قول التسوية بين الإحصان والزنا وكذلك يتفرع صور في زيادة الشهود على العدد الواجب وفي رجوع بعض شهود الزنا ولا يخفى تخريجها على الأقوال السابقة على متأمل