.
أحدهما لا إذ الشاهد بالشهادة صار كالممسك مع المباشر .
والثاني يجب لأنهم بالشهادة أهدروا الدم وأبطلوا العصمة .
والقاضي إذا رجع شارك الشهود في القصاص والدية المغلظة فإن رجع المزكي ففيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنه كالشهود .
والثاني أنه كالممسك .
والثالث أنه يصلح فعله لإيجاب الدية دون القصاص .
الصورة الثانية إذا قالوا أخطأنا فلا قصاص وقد يعزرهم القاضي والدية في مالهم فإن صدقهم العاقلة ففيه تردد سيأتي ولو قال بعضهم أخطأنا فلا قصاص على المعترف بالعمد لأنه شريك خاطىء ولو قال كل واحد تعمدت وأخطأ شريكي ففي القصاص وجهان .
أحدهما لا يجب لأنه إقرار بأنه شريك خاطىء فلا يجب القصاص عليه بدعوى