ثلاثة أوجه .
أحدها أنه باليمين والشاهد يعضد جانب الحالف كاللوث .
والثاني أنه بالشاهد لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين .
والثالث أنه بهما جميعا .
ثم إن قلنا إنه باليمين أمكن إيجاب غرم أيضا على الشاهد إذ اليمين نفذ بشهادته كما يجب على رأي على المزكي لأن الشهادة نفذت بتعديله وتمام الباب بمسائل أربع .
الأولى لو أقام الورثة شاهدا واحدا على دين لمورثهم وحلفوا جميعا استحقوا ولو حلف واحد استحق الحالف نصيبه دون الناكل ولو مات الناكل لم يكن لوارثه أن يحلف إذ بطل حق الحلف بالنكول وإن مات قبل النكول فلوارثه أن يحلف ولكن هل يجب إعادة الشهادة فيه وجهان وكذا لو جاء الوارث بشاهد آخر هل يجب على الأول الإعادة فيه قولان مأخذهما أن هذه دعوى جديدة أو في حكم البناء ولو نكل الوارث وللميت غريم فهل يحلف فيه قولان ذكرناهما في القسامة أما إذا كان فيهم غائب أو مجنون فإذا عاد أو أفاق حلف من غير حاجة إلى إعادة الشهادة بل نفذت تلك الشهادة في الحق المشترك بدعوى واحد من الورثة وإنما تختص الدعوى والحلف دون المشاهدة أما إذا أوصى لشخصين فحلف أحدهما مع شاهد والثاني غائب فإذا عاد فلا بد من إعادة الشهادة إذ ملكه منفصل بخلاف حقوق الورثة فإنه إنما يثبت أولا لشخص واحد وهو الميت .
فرع لو حلف بعضهم مع الشاهد فهل يخرج نصيب الغائب من يد المدعى عليه فيه