.
أما التحمل فيما لا يصح دون الشهادة كالنكاح فالإجابة إلى التحمل فيه من فروض الكفايات ومن امتنع لا يأثم لأنه غير متعين .
أما التحمل في الأموال والأقارير هل هو من فروض الكفايات فيه وجهان .
أحدهما لا لاستغنائه عنه .
والثاني نعم لحاجة الإثبات عند النزاع وكذا الخلاف في كتبه الصك لأنه لا يستغنى عنه في عصمة الحقوق