زوجية امرأة منعنا المرأة عن الإنتشار قبل التزكيه وفي العقار هل يجاب إلى الحيلولة مع أنه لا خوف فيه خلاف .
في هذه المسائل الشاهد الواحد هل ينزل في اقتضاء الحيلولة منزلة الشاهدين فيه قولان .
أحدهما نعم لأن تمامه متوقع كالتعديل .
والثاني لا لأن الواحد ليس بحجة والتعديل يبين أن ما أقامه من قبل كان حجة فإن قلنا يؤثر في الحيلولة فقد ظهر له فائدة على الجملة .
ولو جرى في دين فهل للمدعي أن يلتمس الحجر خوفا من أن يبيع ماله فيه طريقان منهم من طرد القولين ومنهم من قطع بالمنع لأن ضرر الحجر عظيم وقال القاضي إن كان الخصم معروفا بالحيلة وخاف القاضي حيلته حجر عليه