والغرض يحصل فإن قلنا يكتب أسماء الملاك فقال العراقيون يكتب باسم صاحب النصف ثلاث رقاع وباسم صاحب الثلث اثنتين لأن صاحب الكثير أولى باستحقاق الطرف وفي تكثير اسمه ما يوجب التقديم إذ الغالب أنه يسبق واحد من ثلاثة والصحيح أنه لا حق له إلا في الكثرة فيكفي ثلاث رقاع .
فرعان .
الأول إذا استحق المتاع الواقع في حصة أحدهما أو بعضه انتقضت القسمة فإن استحق عينا من يد واحد واستحق مثلها في القسمة من يد الآخر لم تبطل القسمة وفيه وجه أنه تستأنف القسمة ويلتفت على تفريق الصفقة وإن كان المال أرضا قسم بينهما واستحق ثلث الكل فقد بطلت القسمة في ذلك القدر والباقي يخرج على تفريق الصفقة والأصح أنه لا ينتقض .
أما إذا ظهر دين أو وصية بعد القسمة فإن قلنا إنها إفراز فالقسمة تبقى على الصحة إن وفوا الدين وإن قلنا إنها بيع ففيه قولان .
أحدهما البطلان لأن الدين إما أن يمنع الملك أو يجعل التركة مرهونة .
والثاني أنه يصح بل التركة كالعبد الجاني فينفذ بيعه إلا أن لا يوفي الدين .
الفرع الثاني إذا ادعى بعض الشركاء غلطا في القسمة على قسام القاضي لم يكن له تحليفه لأنه حاكم لكن لم تنقض القسمة إن أقام بينة وإلا فله أن يحلف شركاءه فإن حلف بعضهم ونكل بعضهم فتفيد اليمين المردودة نقض القسمة في حق الناكلين دون الحالفين