ازدحموا على المفتي والمدرس فليعول على القرعة أو السبق إلا إذا كان ما يطلب منه من العلم غير واجب تعليمه فإليه الإختيار والإيثار .
فرع لو سبق أحدهما إلى الدعوى فقال الآخر كنت المدعي فيقال له الآن اخرج عن موجب الدعوى فإنه سبق إلى الدعوى فإن ابتدءا معا أقرع بينهما .
الثالثة ينبغي أن لا يقبل الهدية لا من الخصمين ولا من أحدهما بل يترك قبول الهدايا أصلا ولا بأس بقبولها ممن اعتاد ذلك قبل القضاء ولا خصومة له .
وإن كان لا يعتاد ذلك ولا خصومة له في الحال جاز القبول والأولى أن يثيب أو يضع في بيت المال وأما من تكون له خصومة فيحرم قبول هديته وهل يملكه إن قبله فيه وجهان .
أحدهما أنه لا يملك لأنه حرام .
والثاني أنه يملك كالصلاة في الدار المغصوبة تصح ويحرم فعلها وكذا الخلاف فيمن وهب الماء وهو محتاج إليه لوضوئه من غير عطشان