وهذا مما يختلف بالمجتهدين والوقائع وإنما لا ينقض القضاء حين يتقارب النظران تقاربا لا يبعد وهم الإصابة أو المصير إلى أن كل واحد مصيب .
ثم القضاء وإن لم ينقض فلا يتغير به الحكم باطنا وإنما ينفذ القضاء عندنا ظاهرا وإن وقع في محل الإجتهاد وقال القفال يحل باطنا وقطع الأصوليون بأنه لا يتغير أمر الباطن وهو الصحيح فلا يحل للشفعوي شفعة الجار وإن قضى له الحنفي بها .
وهل يمنعه الحنفي عن طلبه على خلاف اعتقاده فيه تردد والظاهر أنه لا يمنع إذ القاضي لا يلتفت إلى مذهب غيره .
فرع لو ظهر له خطأ في واقعة فليتتبع وإن لم ترفع إليه وإن ظهر له خطأ القاضي المعزول لا يلزمه التتبع ما لم ترفع إليه