.
وقولنا مفتي أردنا المجتهد الذي تقبل فتواه ويخرج عنه الصبي والفاسق إذ لا تقبل فتواهما نعم الفاص مفت في حق نفسه حتى لا يجوز له تقليد غيره ولكن لا يوثق بفتواه ونعني المجتهد المتمكن من درك أحكام الشرع استقلالا من غير تقليد غيره ويستقصى تفصيل ذلك في علم الوصول أما المقلد فلا يصلح للقضاء وأما من بلغ مبلغ الإجتهاد في مذهب إمام لا في أصل الشرع ففي جواز الفتوى له خلاف مبني على أن من قلده كان قد قلد إمامه الميت أم قلده في نفسه فمن جوز تقليد الميت وهو الصحيح جوز له