وبين عدة من أيام أخر أما إذا قال لله علي صوم سنة فيلزمه اثنا عشر شهرا بالأهلة ولو ابتدأ من المحرم إلى المحرم لا يكفيه بل يلزمه قضاء أيام رمضان والعيدين وفيه وجه أنه يكفيه وهو بعيد .
اللفظ الثالث إذا قال لله علي أن أصوم يوم يقدم فيه فلان فقدم ليلا لم يلزمه شيء لأنه قرن اليوم في نذره بالقدوم ولم يوجد ولو قدم في أثناء النهار فنقدم على هذا أصلا وهو أن من أصبح صائما تطوعا فنذر إتمام ذلك اليوم لزمه ولو أصبح ممسكا فالتطوع ممكن بإنشاء النية فلو نذر أن يصوم ذلك اليوم لزمه على الأصح وإن قلنا إن النذر المطلق ينزل على واجب الشرع لأن هذا مقيد ولهذا قطعوا بأنه لو قال لله علي ركعة واحدة لزمته والعجب أنهم قالوا لو قال لله علي أن أصلي قاعدا وهو قادر على القيام يلزمه القيام على أحد القولين وأخذوا يفرقون بين ركعة وبين القيام غير ممكن