.
ثم إن ثلنا لا يشترط التبيت فلو قال علي صوم يوم ونوى نهارا فإن قلنا إنه صائم من ذلك الوقت فلا يجزىء وإن قلنا إنه صائم جميع النهار أجزأه .
اللفظ الثاني إذا عين يوما ففيه وجهان .
أحدهما أنه لا يتعين اليوم وتعين الزمان كتعين المكان والمسجد للصلاة .
والثاني أنه يتعين فلا يجزئه قبله وإن أخر عنه كان قضاء .
ولا خلاف في أنه لا تثبت خواص رمضان لذلك اليوم المعين بل يجوز فيه صوم