.
وهذا يمكن أن يكون المراد به في يمين الغلق فلا يترك القياس بمثله نعم لو نوى اليمين بقوله لله علي ألا أدخل الدار فيلزمه الكفارة بالحنث .
فرع إذا نذر الجهاد في جهة قال صاحب التلخيص تتعين الجهة وقال أبو زيد لا تتعين وميل الشيخ أبي علي إلى أن تتعين الجهة أو جهة تساويها في المؤنة والمسافة كما في مواقيت الحج