.
الأولى أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا فيلزمه وكذلك إذا علق بنعمة أو زوال بلية .
الثانية أن يعلق بما يريد عدمه وهو يمين الغضب واللجاج وقد ذكرناه .
الثالثة أن يلتزم ابتداء من غير تعليق فيقول لله علي صوم أو صلاة ففيه قولان مشهوران أحدهما أنه يجب تنفيذ النذر والثاني لا لأن ذلك كالعوض عن النعمة وهذا ابتداء تبرع فلا يصير واجبا بإيجابه له .
إذا قال لله علي كذا إن شاء الله لم يلزمه شيء والإستثناء عقيب العقود والأيمان والنذور كلها تدفعها وأما إذا قال لله علي كذا إن شاء زيد لم يلزمه شيء وإن شاء زيد لأنه لم يلتزمه لله تعالى وليس هذا كما لو قال إن قدم زيد فلله علي كذا لأن ذلك يمين الغضب أو هو تبرر ولم يعلق فيه لزوم العبادة بمشيئة زيد هكذا قاله القاضي