إن الحنث يحصل بغير اختياره .
اللفظ الثاني لو قال لأقضين حقك غدا فمات المستحق فالوفاء ممكن بالتسليم إلى الورثة وإن مات الحالف سواء مات قبل الغد أو بعده فهو كفوات الطعام فإن قلنا يحنث ففي موته قبل الغد نظر لأن وقت الحنث إنما يدخل وهو ميت ولكن لا يبعد أن يحنث وهو ميت مهما سبق اليمين التي هي السبب في حال الحياة كما لو حفر بئرا فتردى فيها بعد موته إنسان إذ يلزمه الكفارة والضمان في ماله .
اللفظ الثالث لو قال لأقضين حلقك عند رأس الهلال فلو قضى قبله فقد فوت البر فيحنث ولو قضى بعده فكذلك فينبغي أن يترصد ويحضر المال ليسلم عند الإستهلال لا قبله ولا بعده وهذا يكاد يكون محالا إذ لا يقدر عليه فإما أن يتسامح