أو صليت فهذا محتمل للوجهين فيرجع إلى قصده أما إذا علقه بمباح لا على قصد المنع بل لحرصه على ذلك الشيء كقوله إن لم آكل أي انكسرت شهوتي بتوفيق الله أو دخلت نيسابور أي إن بقيت إلى ذلك الوقت فهذا فيه تردد فمنهم من منع التبرر في المباحات .
فروع .
الأول إذا قال إن فعلت كذا فعلي نذر نص الشافعي رضي الله عنه أن عليه كفارة يمين وهو تفريع على قول الكفارة وإن فرعنا على الوفاء فينبغي أن تجب هاهنا عبادة ما وإليه التعيين وله تعيين كل ما يتصور التزامه بالنذر وإن قال .
إن فعلت فعلي يمين فهو لغو إذ لم يأت بما يشعر بعبادة ولا بصيغة الحلف وقيل عليه ما على الحالف .
الثاني لو قال مالي صدقة أو في سبيل الله قال القاضي هو لغو لأنه لم يأت بصيغة الإلتزام وفيه وجهان آخران أحدهما أن ذلك كقوله علي صدقة والثاني أنه يتعين ماله للصدقة كقوله جعلت هذه الشاة ضحية وهو