.
وأشرنا باللغو إلى قول العرب لا والله وبلى والله في معرض المحاورة من غير قصد إلى التحقيق فلذلك لا يوجب الكفارة وهو لغو إلا في الطلاق والعتاق فإن العادة ما جرت باللغو فيه وإنما يخرج عن كونه لغوا بالقرينة الدالة على قصد التحقيق .
وأما المناشدة فهو أن يقول أقسم بالله عليك لتفعلن فإنه لا ينعقد لا عليه ولا على المخاطب إلا أن يقصد العقد على نفسه فيصير حالفا فيحنث بمخالفة المخاطب .
وأما قولنا بالله أو بصفاته احترزنا به عن قوله وحق الكعبة والنبي وقبره وشعره وجبريل والملائكة فاليمين به وبكل مخلوق لا يوجب الكفارة قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فليحلف بالله وإلا فليصمت