والثاني نعم لأن العمل مقصود للتعلم .
ومع هذا فلا شك أن خارجيا لو شرط له على إصابته التي بها يستحق شيئا آخر استحق ذلك أيضا لأن العمل الواحد يفي في التعلم بالغرضين ولو شرط في المحاطة عشر قرعات خالصة فحصلت من خمسين وقلنا لا يشترط إتمام العمل في المبادرة فهاهنا وجهان لأنه يتوقع الحط في الثقبة والذي لا يوجب يقول إنما المحاطة قبل تمام العشرة خالصا لواحد وأما الحط من عشرة خالصة فلا وجه له والقائل الآخر يجوز الحط من الخالص أما إذا تمت عشرته في آخر الخمسين والآخر بعد ما رمى إلا تسعة وأربعين فلا يستحق الأول فإنه ربما يصيب صاحبه فيحطه إلى تسعة وكذلك في المبادرة لو تم له عشرة بالخمسين وتم للآخر تسعة في تسعة وأربعين فلا يستحق السابق حتى يساويه الآخر في الرشق فإن أصاب في آخر الخمسين فقد تساويا وإن أخطأ استحق الأول .
الرابعة لو قال لرام ارم عشرة فإن كانت إصابتك أكثر فلك دينار فإن أصاب ستة على التوالي استحق وفي لوم إتمام العمل الخلاف أما إذا قال ارم خمسا عنك وخمسا عني فإن أصبت فيما عنك فلك كذا فهذا فاسد لأنه يناضل نفسه فيقصر في حق صاحبه