أحدهما نعم لأنه سبقه والثاني لا لأنه مسبوق بالأول فلا يسمى سابقا مطلقا .
والخلاف راجع إلى أن اسم السابق هل يحمل على السابق مطلقا أو على السابق بالإضافة وكذا الخلاف لو كان المصلي أحد المستبقين وقد شرط السبق للسابق وجوزنا ذلك على أحد القولين فإذا كان المستبق الثاني وراءه فهل يستحق شيئا من ماله وهو مسبوق وسابق فيه وجهان .
فرع إذا شرط السبق للسابق وجوزنا ذلك فسبق المحلل وجاءوا متساوقين بعده أخذ المحلل ماليهما وإن تساوقا وأتى المحلل بعدهما فلا مال لأحد وإن سبق المحلل وتلاه المستبقان متلاحقين ففيه ثلاثة أوجه أحدها أن المحلل يأخذ ماليهما لأنه سبقهما وهو الصحيح والثاني أنه يأخذ مال المصلي والمصلي يأخذ مال الفسكل لأنه سبقه أيضا وهذا ضعيف لأن المحلل أيضا سبقه والثالث أن المحلل يأخذ مال المصلي ومال الفسكل بين المصلي والمحلل لأنهما سبقاه وهو أيضا ضعيف .
وأما إذا جاء المحلل مع أحدهما متساوقين والآخر فسكل فمال الفسكل لهما إلا إذا