أحدها المنع لأن المقصود إظهار الجلادة بالسبق دون التخلف والثاني الجواز لأن ضبط الفرس بعد احتداده على حد المراد يحتاج إلى جلادة والثالث أنه لا يشترط الكل إلا للسابق .
أما لو شرط للمصلي قدرا دون ما للسابق وهكذا على الترتيب والتفاضل لكل من هو أقرب إلى السابق فهو جائز .
وأما الفسكل وهو الأخير فلا يجوز أن يخصص بفضل قطعا وهل يجوزا أن يشترط له شيئا دون الآخرين فيه وجهان أحدهما لا لأن التخلف لا يعجز عنه أحد والثاني نعم لأنه منهم وقد اجتهد فيجوز أن يشرك فيه .
الشرط الثالث أن يكون فيما بينهم محلل ليميل بالعقد عن صورة القمار والقمار أن يجتمع في حق كل واحد خطر الغرم والغنم بأن يخرج كل واحد منهما مالا يحرزه إن يسبق ويأخذ مال صاحبه وهذا حرام قطعا وإنما المباح أن يخرج الإمام مالا