ولو عين ظبية من السرب فمال السهم إلى غيرها ففيه ثلاثة أوجه يفرق في الثالث بين أن يصيب ظبية من غير هذا السرب أو من هذا السرب ولو قصد حجرا فأصاب ظبية فوجهان مرتبان وأولى بالتحريم ولو ظن أن الحجر ظبية فمال السهم إلى ظبية فالجواز أولى ولو قصد خنزيرا فمال إلى ظبية فوجهان وأولى بالتحريم هذا بيان القصد .
أما قولنا حصل الموت به أردنا به أنه لو أصاب فمات الصيد بصدمة أو افتراس سبع لم يحل وكذلك لو غاب عن بصره فأدركه ميتا وعليه أثر صدمة أو جراحة أخرى حرم وإن لم يظهر أثر آخر فقولان أحدهما أنه لا يحل فإنه لا يدري إذ لم يمت بين يديه والثاني أنه يحل حوالة على السبب الظاهر ولذلك توجب غرة الجنين والقصاص بالجرح وإن أمكن الموت فجأة بسبب آخر .
أما التسمية فليست شرطا عندنا للذبح والإصطياد ولكن تستحب عند الذبح وعند الرمي وعند إرسال الكلب فلو سمى عند عض الكلب ففي تأدي الإستحباب به خلاف