أظهرهما أن الصيد للغاصب والكلب المغصوب كالسكين المغصوب .
والثاني أنه يتبع الكلب لكن في صورة الإغراء يظهر كونه للمالك ويحتمل الإحالة عليهما حتى يكون مشتركا هاهنا وعند إغراء المجوسي يحرم .
الثاني إذا رمى سهما وكان يقصر عن الصيد فساعدت ريح من ورائه وأصاب حل ولو انصدم بجدار فارتد إلى الصيد وجرح فوجهان لأن فعله انتهى لمصادمة الجدار من وجه وأما حركات الذبح فلا تدخل تحت الضبط فلا يلتفت إليها .
الثالث لو نزع القوس ليرمي فانقطع الوتر وارتمى السهم فأصاب فوجهان أحدهما أنه يحل لأنه حصل بفعله هو وعلى وفق شهوته والثاني لا لأنه لم يكن على وفق قصده .
المتعلق الثاني أن يقصد جنس الحيوان فلو رمى سهما في خلوة وهو لا يقصد صيدا فاعترض صيد وأصاب حرم وكذا لو كان يجيل سيفه فأصاب حلق شاة