بالأحبولة أو بصدمة الوقوع فيها أو البئر المحفورة للصيد أو ضرب الطير ببندقة فكل ذلك حرام إذ لا بد من جارح .
واختلف قول الشافعي في الكلب إذا تغشى الصيد فمات تحته غما ففيه وجهان أحدهما أنه محرم لأنه منخنق وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله والثاني لا لأن ذلك يكثر من الكلب وتكليفه العض غير ممكن .
فرعان .
الأول لو أصاب الطير الضعيف عرض السهم وجرحه طرف النصل فمات بالجراحة والصدمة فهو حرام وكذلك لو مات ببندقة وسهم أصابه من راميين فإن تردد في أن الموت بهما أو بأحدهما فالمغلب التحريم أما إذا أصابه النصل فلا يخلو النصل عن ثقل وتحامل فذلك لا يمنع الحل .
الثاني لو جرح طائرا فانصدم بالأرض ومات فهو حلال لأن الإحتراز من ذلك للطيور غير ممكن ولو وقع في الماء أو تدهور من جبل فمات بالجميع فهو حرام