المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . الرابع إذا صب مقدار من ماء الورد أو غيره من المائعات على ماء قليل وكان بحيث لو خالف لونه لون الماء لتفاحش تغيره خرج عن كونه طهورا . وإن كان أقل منه فلا يخرج عن كونه طهورا فلو استعمل الكل فهو جائز على