والثاني أنه يجب إذ بذلوا الجزية لنسلك بهم مسلك أهل الإسلام فعلى هذا لو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يلزمنا ومنهم من ألغى هذا الشرط وعلى الأول لو شرطنا الذب لزمنا ومنهم من ألغى ذلك الشرط وكذلك لو ترافعوا إلينا هل يجب الحكم بينهم فيه خلاف ويرجع حاصله إلى دفع أذى بعضهم عن بعض .
أما الواجب عليهم فهو الوفاء بالجزية والإنقياد للأحكام والكف عن الفواحش وعن بناء الكنائس ومطاولة المسلمين بالبنيان والتجمل بترك الغيار وركوب الخيول وسلوك جادة الطرق هذه مجامعها .
الأول حكم الكنائس وتفصيله أن للبلاد ثلاثة أحوال .
الأولى بلدة بناها المسلمون فلا يكون فيها كنيسة وإذا دخلوا وقبلوا الجزية منعوا من إحداث الكنائس قطعا وفي معناها بلدة ملك المسلمون عليهم رقبتها قهرا فإنه ينقض كنائسهم لا محالة ولو أراد الإمام أن ينزل منهم طائفة بجزية ويترك لهم كنيسة قديمة قطع المراوزة بالمنع وذكر العراقيون وجها في جوازه أما الإحداث فلا خلاف في المنع