.
الركن الثاني في العاقد ولا يعقده إلا الإمام فلو تعاطاه واحد بغير إذنه لم يصح ولكن يمنع الإغتيال ولو أقام سنة ففي أخذ الجزية وجهان .
أحدهما أنه يؤخذ كعقد الإمام إذا فسد .
والثاني لا لأن قبوله لا يؤثر إذ لم يكن القبول ممن هو من أهل الإيجاب .
ويجب على الإمام قبول الجزية إذا بذلوها إلا أن يخاف غائلتهم فإن كثر جمعهم فليفرقهم في البلاد ولا يجب قبولها من الجاسوس لما فيه من المضرة .
الركن الثالث فيمن يعقد له وهو كل كتابي عاقل بالغ حر ذكر متأهب للقتال قادر على أداء الجزية فهذه سبعة قيود .
الأول الكتابي فلا يؤخذ من عبدة الأوثان والشمس وإنما تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس أيضا يسن بهم سنة أهل الكتاب في الجزية دون أكل الذبيحة والمناكحة