المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب والثاني أنه يبطل لأن هذا بدل عن الإسلام فليتأبد . ولو قال الإمام أقركم بالذمة ما شئت أنا فقولان مرتبان وأولى بالجواز إذ نقل أنه عليه السلام قال لهم أقركم على ذلك ما أقركم الله إلا أن ذلك كان في انتظار الوحي ولا يتصور الآن