بدار الحرب واسترق ومات رقيقا من تلك الجناية ففي قدر الواجب على القاطع كلام طويل وقد نص الشافعي رضي الله عنه على صرف شيء إلى الورثة فقيل في المسألة قولان بالنقل والتخريج .
المسألة الثالثة إذا حاصر الإمام أهل قلعة ورضي أهلها بحكم رجل عينوه فللإمام أن يستنزلهم على حكمه استنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة على حكم سعد رضي الله عنه وليكن المحكم عدلا امينا عالما بمصالح القتال ولا يشترط كونه مجتهدا .
ثم حكم المحكم نافذ بالقتل والإرقاق والعفو وليس للإمام أن يقض بما فوقه وله أن يقضي بما دونه مسامحا فإذا حكم بالقتل فللإمام الاسترقاق أم لا فيه وجهان أحدهما نعم لأنه دونه والثاني لا لأن الإنسان قد يؤثر الموت على الذل المؤبد .
وإذا حكم بالقتل فأسلم امتنع قتله وإن حكم بالرق فأسلم قبل الإرقاق فإن رأينا أن الرق