يضمن بضمان العقد أو ضمان اليد كما في الصداق ثم إذا وجب فهو من المغنم أو من مال المصالح فيه وجهان .
الحالة الثالثة أن نجدها مسلمة فلا يمكن تسليمها إلى كافر فلا بد من الضمان وفيه وجه أن الإسلام كالموت وهذا بعيد إن أسلمت بعد الظفر أما قبله فيمكن أن يقال إذا تعذر ملكنا لها بالإسلام فصار كالموت .
الحالة الرابعة أن لا نجد في القلعة إلا تلك الجارية ولا غرض لنا في استبقاء القلعة ففي تسليم الجارية وجهان ووجه المنع أنا لا نحصل على غرض فيكون عملنا للعلج خاصة .
الحالة الخامسة إذا ظفر بها بعد أن صالحنا زعيم القلعة على الأمان في أهله وكانت من أهله فإن لم يرض الزعيم بتسليم الجارية ببدل قلنا له ارجع إلى القتال وأغلق الباب فإن الشرط مع العلج سابق والشرط معك مناقض له فلم يصح .
ولا خلاف في أنه لا يشترط في أمان أهل الزعيم العلم بعددهم بل من ظهر أنه من أهله كان في أمان وإليه التعيين إذا طلب الأمان لعدد معلوم صالح أبو موسى رضي الله عنه عن بعض القلاع على أمان مائة فعد صاحب القلعة مائة فلما أتمها ضرب عنق صاحب القلعة لأنه كان زائدا على المائة .
المسألة الثانية المستأمن إذا ثبت له ديون في ذمتنا أو أودع عندنا أموالا ثم رجع إلى