إذ لا حاجة إليه فليتلفه على وجه الرخصة .
فرع لو أخذ طعاما ثم أقرضه واحدا من الغانمين فالصحيح أنه كمناولة الضيفان بعضهم بعضا وكأن المستقرض هو الآخذ فلا يطالب برده وفيه وجه أنه قد اختص به أولا فيصح هذا القرض حتى يطالبه بمثله من طعام المغنم ما داموا في دار الحرب فإن لم يجد من طعام المغنم شيئا فلا طلبة إذ مجرد اليد لا تقابل بالملك كنحو اليد في الكلب ولو باع صاعا بصاع من طعام المغنم فلا حكم له بل هو كالإقراض حتى لو باع بصاعين لم يطالب إلا بصاع واحد إن صححنا القرض