وأولاده الصغار دون الكبار فإنهم يستقلون بالإسلام وينتهي أيضا ببذل الجزية ويمتنع بسببه استرقاق زوجته وبنته البالغة لأن الإناث لا يستقللن بالجزية ويستقللن بالإسلام وفي استرقاق زوجة المسلم إذا كانت حربية وجهان ولا يمنع منه كونها حاملا بولد مسلم لكن الرق لا يسري وقال أبو حنيفة رحمه الله لا تسترق