.
فإن قلنا يرجع ففي تعلقه برقبة العبدين أو لزومه في ذمتهما خلاف وفي الرجوع على المراهق نظر لأن قوله بعيد أن يعتبر الإلزام ولكن يمكن أن يجعل كجناية حسية ولذلك تعلق برقبة العبد على رأي .
فإن كانا فاسقين ورأينا نقض الحكم بظهور الفسق بعد القضاء ففي الرجوع عليهم ثلاثة أوجه .
أحدها أنه يجب كالعبدين .
والثاني لا لأنهما من أهل الشهادة على الجملة .
والثالث أنه يرجع على المجاهر دون المكاتم فإن عليه ستر الفسق بخلاف الرق فإنه لا يستر .
أما الجلاد فلا ضمان عليه لأنه كيد الإمام وسيفه ولو ضمن لم يرغب أحد فيه وكذا الحجام إذا قطع سلعة بالإذن فلا ضمان عليه مهما كان القطع مباحا أما إذا قطع يدا صحيحة بالإذن ففي الضمان خلاف لأن المستحق أسقط