الضمان لأن الجرح فيه خطر وقد جوز مع الخطر وإنما جوز من التعزير مالا خطر فيه وكيف يتعرض الولي لضمان سراية الفصد والحجامة وذلك يزجره عن فعله ويضر بالصبي نعم يتجه ذلك في الختان بعض الإتجاه فإنه ليس على الفور ولا فيه خوف والصحيح أيضا أنه لا ضمان .
أما الختان فمستحق عند الشافعي رضي الله عنه في الرجال والنساء لأنه جائز مع أنه جرح مخطر فيدل على وجوبه والواجب في الرجال قطع ما يغشى الحشفة وفي النساء ما ينطلق عليه الاسم .
ثم أول وجوبه بالبلوغ وليس يجب على الصبي بخلاف الغدة إذ تنقضي من غير فعل والاولى أن يبادر الولي في الصبي لسهولة ذلك عند سخافة الجلد فإن بلغ وامتنع استوفى السلطان قهرا فلا ضمان إذ وجب استيفاؤه إلا أن يفعل في شدة الحر فإن النص أنه يضمن وفيه تخريج سبق