.
فروع .
الأول إذا جرح المحارب جرحا ساريا فهو كالقتل في التحتم وإن كان الجرح واقفا فلا قصاص فيه كالجائفة فلا يجرح فإن قطع عضوا فيه قصاص استوفى وهي يتحتم فيه ثلاثة أقوال .
أحدها نعم كالنفس .
والثاني لا لأن القتل عهد حدا فلذلك يتحتم بخلاف القطع .
والثالث أن قطع اليدين والرجلين يتحتم إن عهد حدا في السرقة بخلاف الأذن والعين وسائر الأعضاء .
الثاني يثبت قطع الطريق بشهادة أهل الرفقة يشهد كل واحد لرفيقه لا لنفسه ولا يصرح ولو قال تعرضوا لنا ولرفقائنا فسدت صيغة الشهادة وكذا لو قال الشاهد قذفني مع أم فلان فلاتقبل شهادته .
الثالث يوالي بين قطع اليد والرجل بخلاف ما لو استحق يسراه في القصاص ويمناه في السرقة فإنه يقدم القصاص ويمهل ريثما يندمل لأن الموالاة عظيم الضرر لكن