.
ثم الواجب القطع من الكوع وقال بعض أهل الظاهر من المنكب .
ثم الواجب أولا قطع اليمين وفي الكرة الثانية قطع الرجل اليسرى حذرا من استيعاب جنس البطش أو المشي أو استيعاب أحد الجانبين فيتعذر المشي وفي الثالثة تقطع اليد اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى واقتصر أبو حنيفة رحمه الله في الثالثة على التعزير وقد ورد الخبر بما ذكرناه وورد في بعض الروايات فإن عاد خامسة فاقتلوه وقيل هو قول قديم للشافعي رضي الله عنه لكن هذه الزيادة شاذة