من قطع بانه لا يقام الحد لأنه حق الله تعالى لا يتعلق بطلب العبد ولا خلاف في أنه يطالب بضمان الأموال وإنما النظر في الحدود .
النظر الثاني من الكتاب في إثبات السرقة ومعرفتها بيمين مردودة أو إقرار أو بينة .
أما اليمين فإذا أنكر السرقة وحلف انقطعت الخصومة وإن نكل وحلف المدعي ثبت الغرم وثبت القطع أيضا كما يثبت القصاص باليمين المردودة .
ولو ادعى استكراه جاريته على الزنا ثبت المهر باليمين المردودة ويبعد إثبات الرجم به لأن اليمين المردودة وإن جعلت بينة فلا تتعدى حق الحالف والرجم حق الله تعالى ومن هذا ينقدح احتمال أيضا في قطع السرقة .
وأما الإقرار فإن كان بعد الدعوى ثبت به القطع بشرط الإصرار فإن رجع لم يسقط الغرم وفي سقوط الحد قولان .
أحدهما أنه يسقط كحد الزنا .
والثاني لا لارتباطه بحق الآدمي وبقاء الغرم الذي هو ملازم له ومنهم من عكس وقال القطع ساقط وفي الغرم قولان ووجه إسقاطه تبعية القطع وهو فاسد