المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . وما جاوز هذه الشبهات فلا عبرة بها عندنا فيجب الحد على من نكح أمه أو محارمه أو زنى بها . وكذا إذا استؤجرت للزنا أو أباحت المرأة نفسها أو جاريتها أو زنا ناطق بخرساء أو أخرس بناطقة أو عاقلة مكنت مجنونا أو اعترف أحد الواطئين