.
وهل للسلطان إجبار المحرم بالأجرة فيه وجهان .
أحدهما لا لأنه تغريب من لا ذنب له .
والثاني نعم وإنما هو استعانة في إقامة حد فتجب الإجابة .
الثانية مسافة الغربة يقدرها السلطان ولكن لا تنقص عن مرحلتين لأن الوحشة تلتقي بتواصل الخبر .
ثم إذا غربناه إلى بلدة لم نمنعه من الإنتقال إلى أخرى وقيل يمنع وهو زيادة حبس ضم إلى تغريب بغير دليل .
نعم لو عين الإمام جهة المشرق والتمس جهة المغرب ففيه خلاف والظاهر اتباع رأي الزاني لأن الغرض الإزعاج نعم الغريب إذا زنى أزعجناه لينقطع عن محل الفاحشة فلو كان إلى وطنه مرحلتان فلا نغربه إلى وطنه وإن غربناه إلى بلدة فانتقل إلى وطنه ففي منعه نظر والظاهر أنه لا يمنع .
الثالثة لو عاد المغرب إلى مكانه غربناه ثانيا ولم تحسب المدة الماضية على الأظهر لأن لتوالي الغربة تأثيرا لا ينكر كتوالي الجلدات .
هذا بيان الإحصان أما الإسلام فليس من الإحصان عندنا بل يرجم الذمي إذا