.
أحدها أنه كافر أصلي .
والثاني أنه مرتد يردد بعد البلوغ بين الإسلام والسيف ويكون أسوة أبويه .
والثالث أنه مسلم لأن علقة الإسلام باقية في المرتد والإسلام يعلو .
ولو خلف المعاهدون أولادا فيما بيننا فإما أن نقبل منهم الجزية أو نلحقهم بمأمنهم وأما أهل الردة فإن التحقوا بدار الحرب فلا يثبت لهم حكم أهل الحرب في الإسترقاق خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
وأما مال المرتد ففيه ثلاثة أقوال .
أحدها أنه يزول ملكه في الحال كملك النكاح .
والثاني لا إذ لا إهانة فيه على المسلم بخلاف النكاح .
والثالث أنه موقوف فإن مات أو قتل على الردة تبين زوال ملكه إلى أهل الفيء وإن عاد تبين استمرار ملكه