لأبي حنيفة رحمه الله لكن إنما ترد إليهم إذا جاز إطلاق أسيرهم والصبي المراهق والعبد كالخيل والصغير كالنسوان .
الثالث لا ننصب عليهم المجانيق ولا نوقد عليهم النيران ولا نرسل السيول الجارفة وكذا كل سبب يعم إلا إذا كان بحيث نصطلم لو لم نفعل لأن هذه الأسباب لا يمكن حسمها وربما يرجعون في أثنائها .
وإن تحصنوا بقلعة ولم يتوصل إلا بهذه الأسباب فإن كان فيهم رعايا لم يجز وإن لم يكن إلا المقاتلة ففيه نظر والأولى منعه والإقتصار على المحاصرة والتضييق